231

बुलूग़ अल-मराम

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

संपादक

سمير بن أمين الزهري

प्रकाशक

دار الفلق

संस्करण

السابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों
Commentaries on Hadiths
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
रसूलिद साम्राज्य
٧٩٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ. (٢)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥٦٥)
(٢) - صحيح مسلم (١٥٦٥) (٣٥) وتمامها: «وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي ﷺ».
٧٩٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٨٤) وعَسْب: بفتح فسكون. وهو ثمن ماء الفحل، وقيل: أُجرة الجماع. قاله الحافظ.
٧٩٨ - وَعَنْهُ; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤) قلت: ولمسلم صدر الحديث مثل لفظ البخاري، وأما باقيه فلفظه عنده: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجَزور إلى حبَل الحبَلة. وحبَل الحبَلة أن تُنْتَج الناقة، ثم تحمل التي نُتِجَت. فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك.
٧٩٩ - وَعَنْهُ; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٥٦)، ومسلم (١٥٠٦)
٨٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥١٣)

1 / 232