218

बुलूग़ अल-मराम

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

संपादक

سمير بن أمين الزهري

प्रकाशक

دار الفلق

संस्करण

السابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों
Commentaries on Hadiths
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
रसूलिद साम्राज्य
٧٥٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. (١)

(١) - منكر. رواه أبو داود (١٩٤٢) أنكره الإمام أحمد وغيره، وهو مقتضى القواعد العلمية الحديثة كما تجد مفصلا «بالأصل».
٧٥٨ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ - يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ - فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٩٥٠)، والنسائي (٥/ ٢٦٣)، والترمذي (٨٩١)، وابن ماجه (٣٠١٦)، وأحمد (٤/ ١٥ و٢٦١ و٢٦٢)، وابن خزيمة (٢٨٢٠ و٢٨٢١) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
٧٥٩ - وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ (١) وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)

(١) - ثبير: بفتح أوله وخفض ثانيه جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة.
(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٦٨٤)، عن عمرو بن ميمون، يقول: شهدت عمر ﵁ صلى بجمع الصبح، ثم وقف، فقال: فذكره.
٧٦٠ - و(٧٦١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵃ قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٣/ ٥٣٢ / فتح)
٧٦٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁: أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ (١) وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ ⦗٢٢٠⦘ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)

(١) - تحرف في «أ» إلى: «حصاة».
(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٧٤٩)، ومسلم (١٢٩٦) (٣٠٧)

1 / 219