201

बुलूग़ अल-मराम

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

संपादक

سمير بن أمين الزهري

प्रकाशक

دار الفلق

संस्करण

السابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों
Commentaries on Hadiths
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
रसूलिद साम्राज्य
٦٩٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ. (١)

(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٤٤٠)، والنسائي (٣/ ٢٥٢)، وابن ماجه (١٧٣٢)، وأحمد (٢/ ٣٠٤ و٤٤٦)، وابن خزيمة (٢١٠١)، والحاكم (١/ ٤٣٤) وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ٢٩٨) في ترجمة حوشب بن عقيل أحد رواه الحديث: «لا يتابع عليه، وقد روي عن النبي ﷺ بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه».
٦٩٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩) (١٨٦ و١٨٧)
٦٩٦ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ». (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (١١٦٢) وهو إحدى روايات الحديث السابق.
بَابُ الِاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ
٦٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٠٠٩)، ومسلم (٧٥٩)
٦٩٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ - أَيْ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤)، وزاد مسلم: «وجد». قلت: أي: في العبادة. وقوله: «أي: العشر الأخيرة من رمضان». فهي من قول الحافظ ﵀.
٦٩٩ - وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى ⦗٢٠٢⦘ تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٠٢٥)، ومسلم (١١٧٢) (٥)

1 / 201