बुलूग़ अल-मराम
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
अन्वेषक
الدكتور ماهر ياسين الفحل
प्रकाशक
دار القبس للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
प्रकाशक स्थान
الرياض - المملكة العربية السعودية
शैलियों
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٣١، والدارمي (١٣٤٥)، ومسلم ٢/ ٩٠ (٥٨٠) (١١٥)، وابن ماجه (٩١٣)، والترمذي (٢٩٤)، والنسائي ٣/ ٣٧، وابن خزيمة (٧١٧) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ١٣٠، والبغوي (٦٧٤). والرواية التي أشار لها في مسلم ٢/ ٩٠ (٥٨٠) (١١٦). انظر: «الإلمام» (٢٨٨)، و«المحرر» (٢٦١).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٧٦، والدارمي (١٣٤٠)، والبخاري ٨/ ٧٣ (٦٢٦٥)، ومسلم ٢/ ١٤ (٤٠٢) (٥٩)، وأبو داود (٩٦٩)، وابن ماجه (٨٩٩)، والترمذي (٢٨٩)، والنسائي/٢٣٧، وأبو يعلى (٥٣٤٧)، وابن خزيمة (٧٠٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٥٠)، والبيهقي ٢/ ١٣٨. انظر: «الإلمام» (٢٩٠)، و«المحرر» (٢٦٣). (٢) اختلف في هذه اللفظة صحة وضعفًا، قال الطحاوي: «ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث، فيذكر فيه: فلما فرض التشهد، غير ابن عيينة، وقد رواه من سواه، وكلهم لا يذكر فيه هذا الحرف»، وقال ابن عبد البر: «لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره قبل أن يفرض التشهد والله أعلم». لكن يحتمل أن يكون الخطأ من سعيد بن عبد الرحمن أبي عبيد الله المخزومي الراوي عن سفيان، فحمله عليه أفضل من حمله على ابن عيينة، ومع ذلك فالنفس تميل لردها لشدة فرديتها ومخالفتها الجمع الغفير من الرواة. أخرجه: النسائي ٣/ ٤٠، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٦١٤)، والدارقطني ١/ ١٥٠، والبيهقي ٢/ ١٣٨.
1 / 149