126

बुलूग़ अल-मराम

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

अन्वेषक

الدكتور ماهر ياسين الفحل

प्रकाशक

دار القبس للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

फिक़्ह
٢٥٨ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).

(١) إسناده ضعيف؛ أخرجه: أبو داود (٤٤٩٠)، والطبراني في «الكبير» (٣١٣٠)، والدارقطني ٣/ ٨٥، والحاكم ٤/ ٣٧٨، والبيهقي ٨/ ٣٢٨، من طرق عن الشعيثي، عن زفر، عن حكيم، به مرفوعًا. وروي موقوفًا، أخرجه: أحمد ٣/ ٤٣٤ من طريق الحجاج، عن الشعيثي. وزفر بن وثيمة لم يدرك حكيم بن حزام. تنبيه: لم أجد الطريق الذي أشار إليه الحافظ مرفوعًا، إنَّما هو موقوف. وجاء من طريق آخر، أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٩١١٩)، والطبراني في «الكبير» (٣١٣١)، والدارقطني ٣/ ٨٦ من طرق عن الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم، به. وفيه العباس وهو مجهول. انظر: «المحرر» (٤٣١).

٢٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ، لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٥٦، والبخاري ١/ ١٢٥ (٤٦٣)، ومسلم ٥/ ١٦٠ - ١٦١ (١٧٦٩) (٦٥)، وأبو داود (٣١٠١)، والنسائي ٢/ ٤٥، وأبو يعلى (٤٤٧٧)، وابن خزيمة (١٣٣٣) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٠٠٦)، وابن حبان (٧٠٢٧)، والبيهقي ٩/ ٩٧، والبغوي (٣٧٩٦). انظر: «الإلمام» (٤٤٨)، و«المحرر» (٤٣٣).

1 / 130