बुलूग़ अल-मराम
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
अन्वेषक
الدكتور ماهر ياسين الفحل
प्रकाशक
دار القبس للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
प्रकाशक स्थान
الرياض - المملكة العربية السعودية
शैलियों
फिक़्ह
أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٤/ ٢١، وأبو داود (٥٣١)، وابن ماجه (٧١٤)، والترمذي (٢٠٩)، والنسائي ٢/ ٢٣، وابن خزيمة (٤٢٣) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (٨٣٦٥)، والحاكم ١/ ١٩٩ - ٢٠١، والبيهقي ١/ ٤٢٩.
انظر: «الإلمام» (٢١٩)، و«المحرر» (١٩٦).
تنبيه: الحديث عند ابن ماجه والترمذي دون شطره الأول، وكذا إسناده مختلف.
١٩٦ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﵁ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ...» الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٩٤) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٤٣٦، والبخاري ١/ ١٦٢ (٦٢٨)، ومسلم ٢/ ١٤٣ (٦٧٤) (٢٩٢)، وأبو داود (٥٨٩)، وابن ماجه (٩٧٩)، والترمذي (٢٠٥)، والنسائي ٢/ ٩، وابن خزيمة (٣٩٧) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٧٢٥)، وابن حبان (١٦٥٨)، والبيهقي ٣/ ١٢٠. انظر: «الإلمام» (١٩٥)، و«المحرر» (١٧٧).
١٩٧ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ» الْحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ (١). _________ (١) ضعيف جدًا؛ فيه عبد المنعم بن نعيم الأسواري، متروك، وشيخه يحيى بن مسلم مجهول. أخرجه: عبد بن حميد (١٠٠٨)، والترمذي (١٩٥)، والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١١١ (١٠٨٣)، وابن عدي في «الكامل» ٩/ ١٣ (٢٠٩٧)، والطبراني في «الأوسط» (١٩٥٢)، والحاكم ١/ ٢٠٤، والبيهقي ١/ ٤٢٨. تنبيه: عند الحاكم بين عبد المنعم ويحيى، عمرو بن فائد الأسواري، وهو الآخر متروك، وكذا جاء ذكره عند العقيلي ٣/ ٢٩١ (١٢٩٢) في ترجمته مع إسقاط عبد المنعم.
١٩٨ - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَا مُتَوَضِّئٌ» وَضَعَّفَهُ أَيْضًا (١). _________ (١) لا يصح مرفوعًا ولا موقوفًا؛ أما المرفوع فرواه معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن أبي هريرة، أخرجه: الترمذي (٢٠٠)، ومعاوية ضعيف، وفيه انقطاع كذلك بين الزهري وأبي هريرة، وجاء عند البيهقي ١/ ٣٩٧ موصولًا بذكر سعيد بن المسيب بين الزهري وأبي هريرة، ولا ينفع شيئًا للعلة الأولى، وزيادة على ضعف معاوية فقد خولف في إسناده فرواه يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي هريرة موقوفًا، أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٢٠٦)، والترمذي (٢٠١)، والبيهقي ١/ ٣٩٧، وفيه العلة الثانية، والموقوف أصح، كذا حكم الترمذي والبيهقي.
١٩٦ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﵁ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ...» الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (١). _________ (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٩٤) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٤٣٦، والبخاري ١/ ١٦٢ (٦٢٨)، ومسلم ٢/ ١٤٣ (٦٧٤) (٢٩٢)، وأبو داود (٥٨٩)، وابن ماجه (٩٧٩)، والترمذي (٢٠٥)، والنسائي ٢/ ٩، وابن خزيمة (٣٩٧) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٧٢٥)، وابن حبان (١٦٥٨)، والبيهقي ٣/ ١٢٠. انظر: «الإلمام» (١٩٥)، و«المحرر» (١٧٧).
١٩٧ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ» الْحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ (١). _________ (١) ضعيف جدًا؛ فيه عبد المنعم بن نعيم الأسواري، متروك، وشيخه يحيى بن مسلم مجهول. أخرجه: عبد بن حميد (١٠٠٨)، والترمذي (١٩٥)، والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١١١ (١٠٨٣)، وابن عدي في «الكامل» ٩/ ١٣ (٢٠٩٧)، والطبراني في «الأوسط» (١٩٥٢)، والحاكم ١/ ٢٠٤، والبيهقي ١/ ٤٢٨. تنبيه: عند الحاكم بين عبد المنعم ويحيى، عمرو بن فائد الأسواري، وهو الآخر متروك، وكذا جاء ذكره عند العقيلي ٣/ ٢٩١ (١٢٩٢) في ترجمته مع إسقاط عبد المنعم.
١٩٨ - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَا مُتَوَضِّئٌ» وَضَعَّفَهُ أَيْضًا (١). _________ (١) لا يصح مرفوعًا ولا موقوفًا؛ أما المرفوع فرواه معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن أبي هريرة، أخرجه: الترمذي (٢٠٠)، ومعاوية ضعيف، وفيه انقطاع كذلك بين الزهري وأبي هريرة، وجاء عند البيهقي ١/ ٣٩٧ موصولًا بذكر سعيد بن المسيب بين الزهري وأبي هريرة، ولا ينفع شيئًا للعلة الأولى، وزيادة على ضعف معاوية فقد خولف في إسناده فرواه يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي هريرة موقوفًا، أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٢٠٦)، والترمذي (٢٠١)، والبيهقي ١/ ٣٩٧، وفيه العلة الثانية، والموقوف أصح، كذا حكم الترمذي والبيهقي.
1 / 111