बुलूग़ अल-मराम
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
अन्वेषक
الدكتور ماهر ياسين الفحل
प्रकाशक
دار القبس للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
प्रकाशक स्थान
الرياض - المملكة العربية السعودية
शैलियों
फिक़्ह
١٨٨ - وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ (١)،
زَادَ أَبُو دَاوُدَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ (٢).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (٣).
١٨٩ و١٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ
بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وَكَانَ رَجُلًا
أَعْمَى لَا يُنَادِي، حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤)، وَفِي آخِرِهِ
إِدْرَاجٌ (٥).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ١٨، والدارمي (١٥٢٦)، ومسلم ٤/ ٧٥ - ٧٦ (١٢٨٨) (٢٩١)، وأبو داود (١٩٣١)، والترمذي (٨٨٧)، والنسائي ٥/ ٢٦٠، وأبو يعلى (٥٧٩٢)، وابن حبان (٣٨٥٩)، والبيهقي ١/ ٢٠٤.
انظر: «المحرر» (١٨٩).
(٢) في «سننه» (١٩٢٨)، وانظر: «المحرر» (١٨٩).
(٣) في «سننه» (١٩٢٨)، وانظر: «المحرر» (١٨٩).
تنبيه: هذا الحديث وقع فيه اختلاف في متنه، فلفظه عند مسلم: «بإقامة واحدة»، وعند البخاري ٢/ ٢٠١ (١٦٧٣): «كل واحدة منهما بإقامة ...»، فالمعتمد الحديث عند البخاري، والذي يظهر أنَّ الحافظ ﵀ نسي ما في البخاري فعزى الإقامة لكل واحد منهما إلى أبي داود فقط.
(٤) كلاهما صحيح.
حديث ابن عمر، أخرجه: مالك (١٩٥) برواية الليثي، والشافعي (٦١٥) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٩، والبخاري ١/ ١٦٠ (٦١٧)، ومسلم ٣/ ١٢٨ (١٠٩٢) (٣٦)، والترمذي (٢٠٣)، والنسائي ٢/ ١٠، وأبو يعلى (٥٤٣٢)، وابن خزيمة (٤٠١) بتحقيقي، وابن حبان (٣٤٦٩)، والبيهقي ١/ ٣٨٠.
انظر: «الإلمام» (٢١٣)، و«المحرر» (١٩٠).
وحديث عائشة، أخرجه: إسحاق بن راهويه (٩٣٤)، وأحمد ٦/ ٤٤، والدارمي (١١٩٣)، والبخاري ١/ ١٦١ (٦٢٢)، ومسلم ٣/ ١٢٩ (١٠٩٢) (٣٨)، والنسائي ٢/ ١٠، وابن الجارود (١٦٣)، وابن خزيمة (٤٠٣) بتحقيقي، وأبو عوانة (٢٧٦٤)، والبيهقي ١/ ٣٨١ - ٣٨٢.
(٥) الإدراج الذي قصده الحافظ هو جملة: «وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي، حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ»، قيل: إنَّها مدرجة من قول الزهري، وقيل: هي من قول ابن عمر، انظر: «فتح الباري» ٢/ ٤٢٩ - ٤٣٠.
1 / 109