في (مكاسبه) بما لفظه: (ويمكن النقض - أيضا - بالشركة الفاسدة بناء على أنه لا يجوز التصرف بها فأخذ المال المشترك - حينئذ - عدوانا موجب للضمان) (1).
والظاهر إرادة شركة العنان، لأنها المتصور فيها الصحيح، والفاسد دون غيرها من أقسام الشركة (2).
وفيه: أنه إن أراد بالضمان مع عدم الإذن في التصرف من الشريك فهو من التصرف عدوانا، وبغير حق - على التقديرين -. وإن كان بإذنه فلا ضمان في الشركة الفاسدة - أيضا - لأنه مأذون من الشريك.
ودعوى كون الإذن من جهة الشركة المفروض عدمها في الفاسدة.
فيها ما عرفت: من كون الجهة تعليلية، لا تقييدية، ومن مشخصات الموضوع، بل هي من الدواعي - كما تقدم -.
وإن أراد كفاية عقد الشركة للإذن بجواز التصرف بناء على ظهوره فيه ما لم يمنع عنه من غير حاجة إلى إذن مستقل بعد العقد، وهو إنما يتأتى في العقد الصحيح دون الفاسد الذي يكون وجوده كعدمه من جهة إلغاء الشارع له.
ففيه - مع أنه من أصله غير مسلم - (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) راجع: كتاب البيع، مسألة المقبوض بالعقد الفاسد، في قاعدة (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده).
(2) الشركة: قد تكون بأعيان الأموال - وتسمى شركة العنان - وقد تكون بالمنافع - وتسمى شركة الأعمال - وقد تكون بالمفاوضة في الغنم والغرم، وقد تكون بالوجوه.. والأولى هي الصحيحة،. والثلاثة الآخر باطلة - كما عليه عامة الفقهاء - (ولتفصيل الموضوع راجع: كتب الفقه، كتاب الشركة).
(3) أقول: الشركة: قد تكون واقعية، عرفوها بأنها اجتماع حقوق</div>
पृष्ठ 92