عليه الخيار في العين المنقولة إليه ممن له الخيار تصرفا منافيا لحق ذي الخيار وعدم جوازه، كما هو مذكور في فصل أحكام الخيار.
فإن قلنا: إن متعلق حق الخيار لمن جعل له، هو العين الخارجة عن ملكه إلى ملك طرفه وإنه يملك إرجاعها إليه بفسخ العقد، فلا يجوز لطرفه التصرف المنافي لحقه فيما انتقل منه إليه، إذ هو تصرف في متعلق حقه مناف له فإنه لو اختار فسخ العقد لا يقدر على إرجاع العين إليه فيما لو كان تصرف من عليه الخيار فيها بالبيع - مثلا - أو العتق أو الاتلاف نعم لو قلنا بأن متعلق حق ذي الخيار نفس العقد من حيث قدرته على فسخه وإقراره، فإن التصرف بالبيع والعتق ونحوه ممن عليه الخيار لا ينافي حق ذي الخيار من حيث الاقتدار على فسخ العقد لو كان هو المختار، غاية الأمر أن المتصرف يضمن له عند فسخه مثل ما تصرف فيه أو قيمته.
وهل الخلاف بين سيدنا الخال المصنف، والشيخ الأنصاري - قدس سرهما - في جواز نقل الخيار وتحويله إلى غير من هوله وعدم جوازه مبني على الخلاف في متعلقة؟ الظاهر عدم الابتناء عليه، فإن الشيخ - قدس سره - في فصل أحكام الخيار - يختار - أو يقرب - تعلقه بالعقد، حيث أنه بعد أن يذكر حجة القول بمنع التصرف وأن الخيار حق يتعلق بالعقد المتعلق بالعوضين من حيث إرجاعهما بحل العقد إلى ملكهما السابق، فالحق - بالآخرة - متعلق بالعين التي انتقلت منه إلى صاحبه فلا يجوز أن يتصرف فيها بما يبطل ذلك الحق باتلافها أو نقلها إلى شخص آخر - يقول:
(هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه المنع، لكنه لا يخلو عن نظر، فإن الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ في حال تلف العينين هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد المتمكن في حالتي وجود العين وفقدها
पृष्ठ 56