433

बुल्घत फकीह

بلغة الفقيه

संपादक

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

संस्करण

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

1984 م - 1362 ش - 1403

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान
इराक

بناء على الإباحة المجردة (1) لقوله: " لا عتق إلا في ملك " مع احتمال أن يقال فيه من الحكم بالصحة ووقوعه عن المالك بناء على الإباحة - كما تقدم في البيع - وإن قلنا ببطلان العتق الفضولي على الأشهر، لخروجه عنه بسبق الإذن الضمني أو بشاهد الحال كما تقدم إلا أن ذلك مبنى على عدم اعتبار القربة في صحة العتق بتنزيل ما دل عليه من قوله: " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله " وغير ذلك على نفي الكمال دون الصحة: وأما بناء على اعتبارها فيشكل لأن المالك غير متقرب به والمعتق غير مالك فلا وجه حينئذ لصحته إن قام الدليل عليه إلا دخوله آنا ما في ملك المعتق ويقع حينئذ عنه لا عن المالك.

ومنها وطئ الأمة المأخوذة بالمعاطاة، فيجوز على الملكية ولا يجوز <div>____________________

<div class="explanation"> كل من القول بافادها الملك أو الإباحة، ففيما هو محل الكلام من بيع المباح له ما تحت يده من مال المبيح مقتضى الضمان المعاوضي الذي أقدم عليه المتعاطيان انتقال عوضه الذي هو تحت يد صاحبه إليه عند البيع الذي هو بمنزلة اتلاف مال المبيح عليه لعدم امكان رجوعه به بعد فرض كون البيع بإذن منه وتسليط عليه وانتقال العوض إلى ملك المبيح مستلزم لانتقال مال المبيح إلى المباح له حين البيع لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض في الملك، وعليه فيخرج المبيع من ملك المباح له إلى ملك المشتري، ويدخل عوضه من المشتري في ملكه، وهو معنى وقوع البيع عن المباح له ولعله يأتي في بعض تعليقاتنا زيادة توضيح لذلك.

(1) يمكن أن يقال: إن الكلام في العتق كما قربناه فيما سبق من البيع: من صحته ووقوعه عن المعتق لما ذكرناه: من أن مقتضى الاقدام المعاوضي من المتعاطيين وكون كل من العوضين مضمونا بالآخر عند الاتلاف وما هو بمنزلته انتقال العبد عند عتقه إلى المباح له وينعتق عنه لانتقال</div>

पृष्ठ 130