293

बुल्घत फकीह

بلغة الفقيه

संपादक

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

1984 م - 1362 ش - 1403

शैलियों

शिया फिक़्ह

هو مقتضى حال الظالم، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط في وجوب اجتناب الجميع للنص على ذلك) انتهى (1) قلت: لم أجد وجها لتخصيص القاعدة في حكم الشبهة المحصورة من وجوب الاجتناب عن أطرافها، بعد تنجز الخطاب بالاجتناب عن الحرام منها المشروط بابتلاء المكلف بجميع أطرافها بما يعطيه الجائر وغيره من الجوائز وغيرها، بعد أن كان غير الجائزة من أمواله - مثلا - خارجا عن ابتلاء المجاز، فلا يكون التكليف بالحرام - على تقدير أن يكون غيرها منجزا في حقه - حتى يجب الاجتناب عن المشتبه به من باب المقدمة، فالقاعدة لا تقتضي الاجتناب عنه بعد اختصاص الابتلاء به، وإن كان من الشبهة المحصورة لانتفاء شرط جريان حكمها فيه وهو الابتلاء بجميع أطرافها المفروض عدمه - هنا -.

نعم، لو فرض الابتلاء بأطرافها، كما لو أراد المقاصة من أمواله، أو أكل المارة حيث جاز أو دخوله تحت رفع الجناح في قوله تعالى (ليس عليكم جناح أن تأكلوا..) الآية (2)، أو فيما لو أشار المجيز إلى غير معين من أمواله المشتملة على الغصب الموضوعة في صندوق أو قبة ونحوها أو إلى مبهم من كيس أو صرة من الصرر المتعددة المشتبه حلالها بحرامها <div>____________________

<div class="explanation"> (1) راجع: كتاب التجارة منه، مسائل... السادسة - جوائز الجائر إن علمت بعينها فهي حرام..

(2) سورة النور آية، 61. وتمام الآية: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا "</div>

पृष्ठ 333