बुल्घत फकीह
بلغة الفقيه
अन्वेषक
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
संस्करण संख्या
الرابعة
प्रकाशन वर्ष
1984 م - 1362 ش - 1403
शैलियों
ومنه يظهر وجه القول الأخير (1) ومواقع النظر من كلام شيخنا في (الجواهر) حيث قال: (.. فإن كان منقولا كالصندوق المشتمل على أمتعة البائع، كفى في قبضه - على المختار - حصول تلك السلطنة عليه ولو قبل تفريغه، بل لو اعتبرنا نقله - ونقله المشتري بالأمتعة - كفى في نقل الضمان وغيره، حتى مع عدم إذن البائع في نقل الأمتعة، بعد أن يكون آذنا في المبيع، أو كان إذنه غير معتبر لوصول الثمن إليه، إذ الإثم في ذلك لا ينافي صحة القبض وترتب أحكامه عليه (2) واحتمل في (المسالك) توقفه - فضلا عن غيره من أحكام القبض - على إذن البائع في نقل الأمتعة <div>____________________
<div class="explanation"> المطلق عليها أو تخليتها له مع كونها مشغولة بمتاع البائع، ولم يأذن بالتصرف فيه ونقله عنها، سيما إذا كان جل بيوتها مشغولة بالمتاع: نعم يتحقق القبض بعد حصول الإثم بنقل المتاع عنها وتفريغها منه، لا قبله.
(1) وهو القول بترتب نقل الضمان إلى المشتري وعدم ترتب غيره من أحكام القبض الصحيح - فيما لو إذن البائع بنقل المبيع - خاصة - ولم يأذن بنقل ما فيه من المتاع - ونقله المشتري بما فيه.
أما وجه ترتب نقل الضمان إلى المشتري، فلما سيجيئ من سيدنا المصنف في الفرع السادس: من أن نقل الضمان من البائع إلى المشتري لا يتوقف على صحة القبض، بل هو من أحكام مطلق قبض المشتري - سواء الصحيح منه والفاسد - وأما عدم غيره من أحكام القبض، فما عرفت - آنفا في توجيه المنع - أنه من آثار القبض الصحيح غير الممنوع فيه شرعا - والمفروض إن القبض المذكور ممنوع عنه - شرعا - لاستلزامه التصرف بمال البائع غير المأذون بنقله.
(2) ظهر مما ذكرنا - آنفا -: أن الأحكام المترتبة على القبض الصحيح غير الممنوع عنه شرعا لا يترتب عليه. وإنما يترتب عليه. خصوص نقل الضمان المترتب على مطلق القبض - صحيحا كان أم فاسدا -.</div>
पृष्ठ 132