Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
संपादक
بكر بن عبد الله أبوزيد
प्रकाशक
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
संस्करण
الأولى
प्रकाशक स्थान
المملكة العربية السعودية
शैलियों
हनबली न्यायशास्त्र
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
संपादक
بكر بن عبد الله أبوزيد
प्रकाशक
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
संस्करण
الأولى
प्रकाशक स्थान
المملكة العربية السعودية
शैलियों
الشارب، ونتف الإِبط، وحلق العانة، والنظر في المرآة، وتسريح الشعر وفرقه، والتطيب، وتقليم الأظفار. والختان: واجب، والقزع مكروه، وكذلك حلق القفا، ونتف الشيب، ونتف الشعر من الوجه، ولا بأس بحقّه للنساء، ويكره وصل شعر المرأة بشعر آخر، فأما القرامل فالأصح أنها لا تكره، ويستحب الاكتحال وتراً، والإِدهان غباً، ويجوز للرجل دخول الحمام إذا ستر عورته، وَعَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظنه السلامة من رؤية عورة غيره. فأما المرأة فيجوز لها بهذا الشرط أن تدخله للعذر من مرض، أو حيض أو نفاس.
وفيه فصلان :
الفصل الأول: في فروضه وهي عشرة.
النية: ولا بُدّ منها في طهارة الأحداث، ومحلها القلب، وليأت بها عند أول سنن الطهارة، وإن أخرها إلى أول الفرائض أجزأه. وكيفيتها: أن ينوي رفع الحدث، أو استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة، فإن نوى ما يستحب له فعلى وجهين، وإن نوى ما لا يستحب له لم يجزءه قطعاً، ولو نوى رفع بعض الأحداث فهل يرتفع جميعها، أو ما نواه على وجهين، ولو نوى استباحة صلاة بعينها: ارتفع حدثه، ولو نوى غسل الجمعة فهل ترتفع الجنابة؟ على وجهين.
والمستحاضة تنوي رفع الحدث، واستباحة الصلاة، ولو اقتصرت على نية الاستباحة: جاز، ولو اقتصرت على نية رفع الحدث: لم يجز؛ لتعذر رفع الطارىء.
42