34

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

संपादक

بكر بن عبد الله أبوزيد

प्रकाशक

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

संस्करण

الأولى

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

غمس القائم من نوم الليل يده في الماء القليل قبل غسلها، ففي سلب طهوريته: روايتان، وإذا جُمع المستعمَل حتى بلغ قلتين: لم يصر مطهّراً.

القسم الثاني: ماء نجس، وهو ضربان:

أحدهما: الماء الراكد وهو ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة، وعنه لا ينجس إلا بالتغير، والقلتان فصاعداً إذا تغير بملاقاة النجاسة، وتطهيره إذا كان دون القلتين بإضافة قلتين ماء طهوراً إليه بحسب الإِمكان الذي لا يشق، وإن كان وفقهما فبذلك مع إزالته التغيير، وإن زال بنفسه فروايتان، وإن كان أزيد منهما فبذلك، وبأن يُنزح منه فيزول التغيير ويبقى قلتان، ولو قطع التغيير بتراب أو مسك لم يطهر، وإذا طهُر الماء وكان في محتفر من الأرض محله، وإن كان في إناء يشق اعتبار العدد فيه كأجرية الحَمَّام، ونحوها، فهو في حكم الأرض تطهرُ بالمكاثرة، نص عليه، وإن كان مما لا يشق ذلك فيه لم تطهُر الإِناء وإن كان الماء طهوراً إلاَّ بغسله سبعاً إحداهن بالتراب على أصح الروايات.

فأما الماء الواقع فيه بول الآدمي وعذرته ففيه روايتان:

إحداها: أنه كالواقع فيه غيره من النجاسات. والأخرى: أنه ينجس بمايعه هذا ما أمكن نزحه وتطهيره بإضافة ما لا يمكن نزحه إليه، فأما ما لا يمكن نزحه كالمصانع التي بطريق مكة ونحوها فلا يتنجس.

والقُلتان خمس مائة رطل بالعراقي، كل رطل مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم، والدرهم أربعة عشر قيراطاً بالعراقي، وهل اعتبارهما تحديد أو تقريب، على روايتين.

الضرب الثاني: الماء الجاري: إن كانت النجاسة جارية فما قبلها

34