बुलदानिय्यात

Shams al-Din al-Sakhawi d. 902 AH
53

बुलदानिय्यात

البلدانيات

अन्वेषक

حسام بن محمد القطان

प्रकाशक

دار العطاء

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م

प्रकाशक स्थान

السعودية

وَأَنْبَأَنِي بِعُلُوٍّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ الْقِبَابِيُّ قَالُوا أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْقَيِّمِ قَالَ شَيْخَنَا إِذْنًا وَالْبَاقُونَ سَمَاعًا أَنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَنْبَلِيُّ أَنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ طَبَرْزَذَ الْبَغْدَادِيُّ أَنا أَبُوُ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الأَنْصَارِيُّ أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْن الْمُظَفَّرِ الْحَافِظِ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الضَّرِيرُ وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ الأَوَّل ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرِمِيُّ وَقَالَ الثَّانِي ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ (ح) وَقَرَأْتُ عَلَى أُمِّ مُحَمَّدٍ ابْنَةِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُمَرَ أَنا أَبُو الْحَسَنِ الْمَقْدِسِيُّ أَنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّصَافِيُّ أَنا أَبُو الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيُّ أَنا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنا أَبُو بَكْرٍ الْقَطِيعِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بن خَالِد وَإِبْرَاهِيم بن الْحجَّاج هُوَ السَّامِي وَحَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ قَالَ السِّتَّةُ - وأولهم النَّرْسِي وَاللَّفْظ لَهُ - ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعَشْرَاءِ الدَّارِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلا فِي اللَّبَّةِ قَالَ ﴿ﷺ﴾ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ وَلَفْظُ يَعْقُوبَ مِثْلُهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا - وَأَبِيكَ - لأَجْزَأَ وَلَفْظُ أَبِي عُمَرَ لَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ وَلَفْظُ الْبَاقِينَ نَحْوُ الأَوَّلِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو يعلي فِي مُسْنده عَنْ إِبْرَاهِيم وحوثرة وَعبد الْأَعْلَى وهدبة فوافقناه فِي الْأَرْبَعَة بعلو

1 / 95