وفي مكة وجها إلى عين كعبة ... وفي غيرها أمنا إلى الشطر حولا بها صلينها بالتحري تعقلا
وعند اشتباه وانعدام لمخبر
وحال عدول من تحريك قبلة ... س
يجيز صلاة إن أصبت محولا
وإن جهلوا حال الإمام بخلفه ... تحروا جهات ثم صلوا تكملا
ومستدبروها قد نجيز صلاتهم ... ومن خطأ يعلم بها دار فانقلا
وفي كل فرض فانوين معينا ... ولا تتخذ قول اللسان معولا
وفي نفلها فانو الصلاة كفت به ... وإن كنت مأموما كذا انو تقبلا
11و/ وصل بين تحريم الصلاة ونية
ث
पृष्ठ 39