327

बिहार ज़ख़ीरा

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

शैलियों

फिक़्ह

إذا كان منه الغرم أدنى وأسفلا وذاك بلا غرم على غاصب له

وأرضه إن تزرع بنصف ببذرها ... صداق نكاح فهو صح وتلك لا

س

فنصفا لأجر الأرض يجعل مهرها ... وربعه إن تطلق بلا وطئ اعقلا

م

وأوجب مهر المثل لا بزيادة ... ومتعته لو طلقت قيل معقلا

س ... م

وفي فعله في أرض هند ببذرها ... ينصف أجر المثل والمهر مثلا

पृष्ठ 327