264बिहार ज़ख़ीराالبحار الزاخرة في المذاهب الأربعةरुहावी - 850 अ.ह.حسام الدين الرهاوي - 850 अ.ह.शैलियोंफिक़्हوفي الفسخ ثم العقد فالهلك زحلا وإن زاد شيء منه يقتسمانهكتاب الوكالةوما صح توكيل إذا لم يكن به ... موكله فعل التصرف خولاوما صحة فيها إذا لم يكن بها ... ليقصد في العقد الوكيل ويعقلاपृष्ठ 264प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें