682

बिदायत मुहताज

بداية المحتاج في شرح المنهاج

प्रकाशक

دار المنهاج للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

جدة - المملكة العربية السعودية

क्षेत्रों
सीरिया
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
فصلٌ [في بيان أركان الحج والعمرة]
أَرْكَانُ الْحَجِّ خَمْسَةٌ: الإِحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ، وَالطَّوَافُ، وَالسَّعْيُ، وَالْحَلْقُ إِذَا جَعَلْنَاهُ نُسُكًا،
===
وقوله: (بعد فراغ الحج) كذا قاله الشافعي والأصحاب، والمراد: تأكد الزيارة حينئذ؛ لحديث: "مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْني .. فَقَدْ جَفَانِي" (١)، وإلا .. فزيارة قبره ﷺ مندوبة مطلقًا بعد الحجّ أو العمرة، أو قبلهما أولًا مع نسك، نبه عليه السبكي.
* * *
(فصل: أركان الحج خمسة: الإحرام) بالإجماع؛ كما نقله ابن الرفعة، لكن ابن يونس في "شرح التنبيه" حكى قولًا بأنه شرط.
(والوقوف، والطواف) بالإجماع أيضًا، (والسعي) لقوله ﷺ: "اِسْعَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ"، أورده الحاكمُ في "مستدركه"، وابن السكن في "سننه الصحاح المأثورة" (٢)، وفي سنده كلام أجاب عنه ابن عبد البرّ وغيره (٣)، وقد سعى ﷺ وقال: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" (٤).
(والحلق) أو التقصير (إذا جعلناه نسكًا) لما مرّ في الباب، فإن جعلناه استباحة محظور .. فلا شكّ في كونه ليس ركنًا، قال الرافعي: وينبغي: أن يعدّ الترتيبُ الواجب هنا ركنًا؛ كما عَدُّوه في الوضوء والصلاة (٥).

= (٨٠٥٢)، و"إتحاف الزائر" (ص ٢٠ - ٢٩)، و"شفاء السقام" (ص ٨٧) وما بعدها، و"وفاء الوفا" (٤/ ٤٣٦ - ٤٤٠)، و"الجوهر المنظم" (ص ٤٨) وما بعدها.
(١) أخرجه ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٤١٤)، وابن عدي في "الكامل" (٧/ ١٤)، وانظر "شفاء السقام" (ص ١٢٧ - ١٣٠)، و"التلخيص الحبير" (١٦٣٩ - ١٦٤٠).
(٢) المستدرك (٤/ ٧٠)، وأخرجه الشافعي في "الأم" (٣/ ٥٤٥)، والدارقطني (٢/ ٢٥٥)، والبيهقي (٥/ ٩٨)، وأحمد (٦/ ٤٢١) عن حبيبة بنت أبي تِجْراة ﵂.
(٣) انظر "التمهيد" (٢/ ١٠١ - ١٠٣).
(٤) أخرجه مسلم (١٢٩٧) بنحوه عن جابر بن عبد الله ﵄.
(٥) الشرح الكبير (٣/ ٤٣٣ - ٤٣٤).

1 / 696