الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ فِي الأَظْهَرِ .. سَجَدَ، وَقِيلَ: إِنْ تَرَكَ عَمْدًا .. فَلَا. قُلْتُ: وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى الآلِ حَيْثُ سَنَنَّاهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ
===
الصلاةُ على النبي ﷺ فيه) أي: في التشهد الأول (في الأظهر .. سجد) في الكل؛ لأنه ﵊ (ترك التشهد الأول ناسيًا، فسجد قبل أن يُسلم) متفق عليه (١)، وقيس الباقي عليه، ولأن هذه الأمورَ من الشعائر الظاهرةِ المخصوصةِ بالصلاة.
واحترز بالمخصوصة عن تكبيرات العيد، فإنه لا يسجد لها؛ لأنها تشُرع في غير الصلاة، ويستثنى: قنوت النازلة، فلا يشرع السجود له على الأصحِّ.
والخلاف في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول مبني على استحباب الصلاة فيه. ويُتصور تركُ قعود التشهد دون التشهد فيمن لا يُحسن التشهد، فإنه يقعد بقدره، فإذا تركه .. فقد ترك القعودَ فقط، وكذلك قيامُ القنوت، قاله ابن الرفعة (٢)، وشمل إطلاقه تركَ التشهد الأول في النفل، وبه صرح البغوي.
(وقيل: إن ترك) البعض (عمدًا .. فلا) يسجد لتقصيره، والأصحُّ: نعم؛ لأن خلل العمد أكثرُ، فكان للجبر أحوجَ.
(قلت: وكذا الصلاة على الآل) تكون بعضًا (حيث سننَّاها، والله أعلم) كما في التشهد الأول على وجه، وفي الأخير على الأصح، فإذا تركها .. سجد؛ كالصلاة على النبي ﷺ، وفيه نظر؛ لأنها لم تجب في محلّ مخصوص، بخلاف الصلاة على النبي ﷺ، قيل: وقياسه: أن تُعدّ الصلاة على النبي ﷺ في القنوت من الأبعاض، بل هي أولى؛ لمشروعيتها في محلّ مخصوص، وتبطل الصلاةُ بتركها في الجملة.
وقد يُفرَّق بين الصلاة على النبي ﷺ في القنوت وبين الصلاة عليه في التشهد الأول بأنها واجبة في التشهد في الجملة، قال الإسنوي: وينبغي عدّ الصلاة على الآل في القنوت بعضًا حيث ندبناها فيه، وهو الصحيح، وقد جزم بعدّه في
(١) صحيح البخاري (٨٢٩)، صحيح مسلم (٥٧٠) عن عبد الله بن بحينة ﵁.
(٢) كفاية النبيه (٣/ ٤٨١).