253बिदायत मुहताजبداية المحتاج في شرح المنهاجBadr al-Din Ibn Qadi Shuhba - 874 अ.ह.بدر الدين ابن قاضي شهبة - 874 अ.ह.प्रकाशकدار المنهاج للنشر والتوزيعसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مप्रकाशक स्थानجدة - المملكة العربية السعوديةशैलियोंShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•क्षेत्रोंसीरियामिस्र•साम्राज्य और युगोंओटोमन्सوَلَوِ اقْتَصَرَ إِمَامُهُ عَلَى تَسْلِيمَةٍ .. سَلَّمَ ثِنْتَيْنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.===مسبوق، أو مسبوقًا وجلوسُه مع الإمام في موضع تشهدِه الأول، أما غيرهما: فيلزمه القيامُ عقب التسليمتين، فإن مَكث .. حَرُمَ وبَطَلَتْ بعمده.(ولو اقتصر إمامُه على تسليمة .. سلم ثنتين، والله أعلم) لزوال المتابعة، ولتحصيل الفضيلة.* * *1 / 264प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें