बयान वहम

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
90

बयान वहम

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

अन्वेषक

الحسين آيت سعيد

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

أبي الْجَعْد، كلهم عَن أنس. (٧١) وَذكر أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عبد الله بن سرجس قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن يغْتَسل الرجل بِفضل الْمَرْأَة، أَو الْمَرْأَة بِفضل الرجل، وَلَكِن يشركان جَمِيعًا ". ثمَّ قَالَ: وخرجه النَّسَائِيّ ﵀. انْتهى مَا ذكره. وَهَكَذَا قَالَ: إِن النَّسَائِيّ أخرجه، وَلَيْسَ كَذَلِك. وَإِنَّمَا أخرج النَّسَائِيّ حَدِيث حميد بن عبد الرَّحْمَن، قَالَ: لقِيت رجلا صحب النَّبِي ﷺ َ - أَربع سِنِين كَمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن يمتشط أَحَدنَا كل يَوْم، أَو يَبُول فِي مغتسله، أَو يغْتَسل الرجل بِفضل الْمَرْأَة، أَو الْمَرْأَة بِفضل الرجل / وليغترفا جَمِيعًا ".

2 / 103