868

बयान वहम

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

संपादक

الحسين آيت سعيد

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
[بن] مُحَمَّد بن ركَانَة، عَن أَبِيه، أَن ركَانَة، فَذكره.
وَمَا من هَؤُلَاءِ من تعرف لَهُ حَال.
وَلما ذكر التِّرْمِذِيّ هَذَا الْخَبَر قَالَ فِيهِ: " غَرِيب، إِسْنَاده لَيْسَ بالقائم، وَلَا نَعْرِف أَبَا الْحسن الْعَسْقَلَانِي، وَلَا ابْن ركَانَة ".
وَالْأَمر فِي هَذَا كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيّ، فاعلمه.
(١٠٣٦) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ - فِي امْرَأَة لَهَا زوج وَلها مَال وَلَا يَأْذَن لَهَا فِي الْحَج -: " لَيْسَ لَهَا أَن تَنْطَلِق إِلَّا بِإِذن زَوجهَا ".
ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده رجل مَجْهُول يُقَال / لَهُ مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب الْكرْمَانِي، رَوَاهُ عَن حسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي.
هَذَا مَا ذكر من غير مزِيد، وَهَذَا الحَدِيث ذكره الدَّارَقُطْنِيّ هَكَذَا: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن أَحْمد القرميسيني قَالَ: حَدثنَا الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن مجاشع، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب، قَالَ: حَدثنَا حسان بن إِبْرَاهِيم، قَالَ:

3 / 288