(٩٤٨) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن ابْن لعطاء بن أبي رَبَاح، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس [قَالَ] رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا تشْربُوا نفسا وَاحِدًا كشرب الْبَعِير " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ فِيهِ: غَرِيب.
لم يذكرهُ بِأَكْثَرَ من هَذَا، وَوَجَب ذكره فِي هَذَا الْبَاب؛ لِأَنَّهُ لما اقتطع ذكره من ابْن عَطاء، [ثمَّ] لم يقْض عَلَيْهِ بِالصِّحَّةِ، كَانَ ذَلِك موهما أَنه لَا عيب لَهُ فِيمَا ترك من إِسْنَاده.
وَلَيْسَ كَذَلِك، بل هُوَ من رِوَايَة يزِيد بن سِنَان الْجَزرِي أبي فَرْوَة عَن ابْن عَطاء الْمَذْكُور، وَيزِيد ضَعِيف عِنْدهم.
(٩٤٩) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من حَدِيث عِيسَى بن إِبْرَاهِيم بن طهْمَان الْهَاشِمِي، عَن مُوسَى بن أبي حبيب، عَن الحكم بن عُمَيْر - وَكَانَ من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " رخص رَسُول الله ﷺ َ - فِي لِبَاس الْحَرِير عِنْد الْقِتَال ".
ثمَّ قَالَ: عِيسَى ضَعِيف عِنْدهم، بل مَتْرُوك.