690

बयान वहम

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

संपादक

الحسين آيت سعيد

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
ضَعِيف جَمِيع من فِيهِ، فَهُوَ من بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها.
(٨٠١) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي ﷺ َ -: " إِذا صلى الرجل على الْجِنَازَة، فقد انْقَطع ذمامها " الحَدِيث.
وتشاغل فِيهِ بمخالفة من وَقفه على عُرْوَة، رافعه: عبد الله بن عبد الْعَزِيز، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي ﷺ َ -.
وَقد بَينا مَا اعتراه فِيهِ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة، وَهِي مُنْقَطِعَة.
ونبين الْآن أَن عبد الله بن عبد الْعَزِيز اللَّيْثِيّ، ضَعِيف، وَقد شرحنا ذَلِك كُله فِي الْبَاب الْمَذْكُور.
(٨٠٢) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار، فِي زَكَاة الْبَقر، حَدِيث ابْن عَبَّاس: " فِيهِ ذكر الأوقاص ".
ثمَّ رده بِأَن قَالَ: بَقِيَّة لَا يحْتَج بِهِ.
وَلم يعرض لمن هُوَ أَضْعَف مِنْهُ، / وَهُوَ المَسْعُودِيّ.
وَإِنَّمَا يرويهِ الْبَزَّار هَكَذَا: حَدثنَا عبد الله بن أَحْمد بن شبوية الْمروزِي، قَالَ: حَدثنَا حَيْوَة بن شُرَيْح، حَدثنَا بَقِيَّة، عَن المَسْعُودِيّ، عَن الحكم، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " لما بعث رَسُول الله ﷺ َ - معَاذًا إِلَى الْيمن، أمره أَن يَأْخُذ من كل ثَلَاثِينَ من الْبَقر تبيعا، أَو تبيعة، جذعا، أَو جَذَعَة، وَمن كل أَرْبَعِينَ بقرة، بقرة مُسِنَّة " الحَدِيث.

3 / 109