660

बयान वहम

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

संपादक

الحسين آيت سعيد

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
(٧٥٣) وَذكر مُرْسل الْحسن: " من دعِي إِلَى حَاكم من الْحُكَّام فَلم يجب فَهُوَ ظَالِم ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا مُرْسل، ومراسل الْحسن ضِعَاف عِنْدهم جدا.
(٧٥٤) وَذكر مرسله أَيْضا، أَن النَّبِي ﷺ َ - " أَمر أَن يُقَاتل الْعَرَب على الْإِسْلَام، وَلَا يقبل مِنْهُم غَيره، وَأَن يُقَاتل أهل الْكتاب على الْإِسْلَام، فَإِن أَبَوا فالجزية ".
ثمَّ قَالَ: مراسل الْحسن من أَضْعَف المراسل.
وَقد ذكر لَهُ مراسل لم يقل بعْدهَا شَيْئا، اعْتِمَادًا على مَا قد فسر فِي هَذِه.
(٧٥٥) فَمن ذَلِك مرسله: " كفى بِالسَّيْفِ شا " من / كتاب عبد الرَّزَّاق.
(٧٥٦) ومرسله فِي أَن " لَا قطع فِي الطَّعَام ".

3 / 77