511

बयान वहम

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

संपादक

الحسين آيت سعيد

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
رَسُول الله ﷺ َ - عَن غسل الْجَنَابَة فَقَالَ: " أما الرجل فلينشر رَأسه فليغسله " الحَدِيث.
هُوَ عِنْده بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور، وَعمل فِيهِ كعمله الْمَذْكُور.
(٥٣٨) وَقد تحرز مِنْهُ فِي حَدِيث: " امْتِنَاعه ﵇ من الدُّخُول إِلَى زَيْنَب زوجه، لما صبغت ثِيَابهَا بمغزة " فَإِنَّهُ ذكر إِسْنَاده كَمَا هُوَ عِنْد أبي دَاوُد كالمتبرئ من عهدته، فَكَانَ ذَلِك صَوَابا.
(٥٣٩) وَذكر من طَرِيق مُسلم، عَن جَابر بن سَمُرَة، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَوْم جُمُعَة عَشِيَّة رجم الْأَسْلَمِيّ قَالَ: " لَا يزَال الدَّين قَائِما حَتَّى تقوم السَّاعَة أَو يكون عَلَيْكُم اثْنَا عشر خَليفَة " الحَدِيث.
وَسكت عَنهُ، وَهُوَ عِنْد مُسلم ﵀ مُنْقَطع إِنَّمَا كتب بِهِ جَابر بن سَمُرَة إِلَى عَامر بن سعد بن أبي وَقاص.
قَالَ مُسلم: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد، وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة، قَالَا: حَدثنَا

2 / 538