501

बयान वहम

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

संपादक

الحسين آيت سعيد

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
وَخَالفهُ شُعْبَة، وَابْن أبي عدي، روياه عَن عُثْمَان بن غياث، لم يذكرَا رَسُول الله ﷺ َ -، وَفِيه " كَانَ صبيانا يَأْكُلُونَهُ " مَوْقُوفا، وَهُوَ صَوَاب.
(٥٢٥) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا عَن سَالم، عَن أَبِيه، أَن رَسُول الله ﷺ َ -: " أَمر أَن تحد الشفار، وَأَن توارى عَن الْبَهَائِم " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: إِنَّه يرْوى مَوْقُوفا، وَالَّذِي أسْندهُ لَا يحْتَج بِهِ، وَالصَّحِيح: عَن الزُّهْرِيّ مُرْسل.
وَهُوَ أَيْضا عِنْده غير موصل لَا إِلَى مُسْنده، وَلَا إِلَى مرسله.
(٥٢٦) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا

2 / 528