فِيمَا بَين أبي عمر إِلَى عبد الْوَارِث لَا إِسْنَاد لَهُ.
(٤٩٥) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد من حَدِيث إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن عمرَان بن عُمَيْر المَسْعُودِيّ مَوْلَاهُم، عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن، قَالَ: قَالَ ابْن مسوعد: يَا عُمَيْر أعتقك؟ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: " من أعتق مَمْلُوكا فَلَيْسَ للمملوك من مَاله شَيْء ".
ثمَّ قَالَ: لَا يُتَابع إِسْحَاق على هَذَا، وَهُوَ قَلِيل الحَدِيث جدا، انْتهى مَا ذكر.
وَهُوَ أَيْضا لَا إِسْنَاد لَهُ مَوْصُولا عِنْد أبي أَحْمد /.
وَنَصّ مَا عِنْده: عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ: إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن عمرَان بن عُمَيْر المَسْعُودِيّ، لَا يُتَابع فِي رفع حَدِيثه عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن، قَالَ ابْن مَسْعُود: يَا عُمَيْر أعتقك؟ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: " من أعتق مَمْلُوكا فَلَيْسَ للمملوك من مَاله شَيْء ".
ثمَّ قَالَ أَبُو أَحْمد: [وَإِسْحَاق هَذَا بِهَذَا الحَدِيث] ذكره البُخَارِيّ، وَمَا أعلم لَهُ إِلَّا الْحَدِيثين أَو ثَلَاثَة. انْتهى مَا ذكره.