403

बयान वहम

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

संपादक

الحسين آيت سعيد

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
أما البُخَارِيّ فَإِنَّهُ لما ذكر خَليفَة بن حُصَيْن قَالَ: روى عَن أَبِيه.
وَأما ابْن أبي حَاتِم فَإِنَّهُ لما ذكر قيس بن عَاصِم قَالَ: روى عَنهُ ابْن ابْنه خَليفَة بن حُصَيْن.
فَأَما فِي بَاب من اسْمه حُصَيْن فَلم يذكر وَابْنه خَليفَة ثِقَة، وَكَذَلِكَ الْأَغَر بن الصَّباح فَأعْلم ذَلِك.
(٤٣٩) وَذكر فِي التَّيَمُّم أَلْفَاظ حَدِيث عمار.
ثمَّ قَالَ: ويروى من حَدِيث عمار أَيْضا أَن النَّبِي ﷺ َ - " مسح وَجهه وَيَديه إِلَى نصف الساعد وَلم يبلغ الْمرْفقين، ويروى إِلَى الْمرْفقين ".
ثمَّ قَالَ: وَالصَّحِيح الْمَشْهُور فِي صفة التَّيَمُّم من تَعْلِيم النَّبِي ﷺ َ -، إِنَّمَا هُوَ للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ.
وَهَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي تزيد على مَا فِي الْمَشْهُور / ذكرهَا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا. انْتهى كَلَامه.
فَفِيهِ الْقَضَاء لأحاديث الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ بِالصِّحَّةِ والشهرة - وَصدق - ولأحاديث نصف الساعد أَو الْمرْفقين بنقيض ذَلِك، إِمَّا أَنَّهَا لَيست صَحِيحَة

2 / 430