392

बयान वहम

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

संपादक

الحسين آيت سعيد

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

क्षेत्रों
मोरक्को
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
وَاحِد، وَقد يَقع لَهُ مَا يُوهم خلاف هَذَا، وَلَيْسَ على ظَاهره.
(٤٢٧) ذكر حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ: " فِي صلَاته حِين أجنب دون اغتسال " من رِوَايَة جُبَير بن نفير عَنهُ، ثمَّ أردفه لفظا آخر، من رِوَايَة جُبَير ابْن نفير، عَن أبي قيس مولى عَمْرو عَن عَمْرو، ثمَّ قَالَ: هَذَا أوصل من الأول.
كَأَنَّهُ يفهم أَن الأول أَيْضا مَوْصُول، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل معنى قَوْله: " أوصل " أَن هَذَا مُتَّصِل دون الأول، فَإِنَّهُ مُنْقَطع، وَالْأَمر فِيهِ بَين عِنْد الْمُحدثين أَنه دون أبي قبيص مُنْقَطع.
(٤٢٨) وَأما الْفَصْل الثَّانِي، فَإِنَّهُ ذكر حَدِيث حَكِيم بن حزَام: " إِذا

2 / 419