256

बयान वहम

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

संपादक

الحسين آيت سعيد

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

يحْتَمل، وَمثل هَذَا لَا يتَسَامَح فِيهِ.
نعم رُوِيَ قنوته ﵇ قبل الرُّكُوع من حَدِيث أنس، وَلَكِن فِي غير كتاب مُسلم.
(٢٧٣) قَالَ عبد الرَّزَّاق فِي كِتَابه عَن أبي جَعْفَر عَن عَاصِم عَن أنس قَالَ: " قنت رَسُول الله ﷺ َ - فِي الصُّبْح بعد الرُّكُوع، يَدْعُو على أَحيَاء من أَحيَاء الْعَرَب، وَكَانَ قنوته قبل ذَلِك وَبعده قبل الرُّكُوع ".
وَهَذَا صَحِيح، فَاعْلَم ذَلِك.
(٢٧٤) وَذكر من حَدِيث ابْن عَبَّاس: " من سمع النداء / فَلم يمنعهُ من اتِّبَاعه عذر " الحَدِيث.
وَأعله بمغراء الْعَبْدي، وَقَالَ: الصَّحِيح فِيهِ أَنه مَوْقُوف.
ثمَّ قَالَ: على أَن قَاسم بن أصبغ ذكره فِي كِتَابه فَقَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق القَاضِي، قَالَ: حَدثنَا سُلَيْمَان بن حَرْب، حَدثنَا شُعْبَة، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من سمع النداء فَلم يجب فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا من عذر ".
قَالَ: وحسبك بِهَذَا الْإِسْنَاد صِحَة.
هَكَذَا أوردهُ، وَلَيْسَ فِي كتاب قَاسم " إِلَّا من عذر " فِي الحَدِيث الْمَرْفُوع،

2 / 277