209

बयान वहम

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

संपादक

الحسين آيت سعيد

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

ابْن عَمْرو بن نفَيْل، وَقد تقدم مثل هَذَا من النِّسْبَة إِلَى الْجد.
وَمثله أَيْضا مَا يَأْتِي فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها، فَإِنَّهُ ذكر حَدِيث:
(٢١٣) " صلى فِي مَسْجِد بني عبد الْأَشْهَل فِي كسَاء، متلببًا بِهِ ".
من طَرِيق الْبَزَّار، من رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن أبي حَبِيبَة.
وَهُوَ عِنْد الْبَزَّار مُبين فِي نفس الْإِسْنَاد أَنه إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن أبي حَبِيبَة، وَقد شرحنا أمره فِي الْبَاب الْمَذْكُور.
وكل مَا وَقع من هَذَا النَّوْع، فَإِنَّمَا وَقع خطأ، أَن يَأْتِي إِلَى رجل قد وَقع ذكره على الصَّوَاب مَنْسُوبا إِلَى أَبِيه، فيذكره هُوَ مَنْسُوبا إِلَى جده، وَإِنَّمَا جرت الْعَادة بِأَن يجده مَنْسُوبا إِلَى جده فيبين أَبَاهُ وجده.
مثل أَن يجده فِي الْكتاب: سعيد بن عَمْرو بن نفَيْل، فَيَقُول هُوَ فِي نَقله: سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نفَيْل.
وعَلى الصَّوَاب وَقع عِنْد مُسلم الَّذِي نقل الحَدِيث من عِنْده فاعلمه.
(٢١٤) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن ابْن عمر، أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا كَانَت الْأمة تَحت الرجل، فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثمَّ اشْتَرَاهَا، لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره ".
ثمَّ رده بِأَن / قَالَ: فِي إِسْنَاده مُسلم بن سَالم، وَهُوَ ضَعِيف جدا.

2 / 227