190

बयान वहम

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

संपादक

الحسين آيت سعيد

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

مَسْعُود، عَن النَّبِي ﷺ َ -: " فِي ثَلَاثِينَ من الْبَقر تبيع " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: أَبُو عُبَيْدَة لم يسمع من أَبِيه، وَقد وَصله خصيف، عَن أبي عُبَيْدَة عَن أمه، عَن عبد الله، وَالَّذِي رَوَاهُ مَقْطُوعًا أحفظ.
كَذَا وَقع هَذَا الْكَلَام مِنْهُ، وَهُوَ خطأ وتغيير للْوَاقِع فِي كتاب التِّرْمِذِيّ، فَإِنَّهُ يفهم مِنْهُ أَن الْمَوْصُول من رِوَايَة خصيف، والمقطوع من غير رِوَايَته، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَمَا رَوَاهُ فِي الْحَالين إِلَّا خصيف، وَلكنه اخْتلف عَلَيْهِ، فعبد السَّلَام بن حَرْب - وَهُوَ حَافظ - لَا يذكر عَن أمه ويجعله مَقْطُوعًا، وَشريك - وَهُوَ مِمَّن سَاءَ حفظه - يذكر " عَن أمه فَيَجْعَلهُ مَوْصُولا، وَكِلَاهُمَا يرويهِ عَن خصيف عَن أبي عُبَيْدَة.
(١٨٩) وَذكر أَيْضا من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن الْمثنى بن الصَّباح، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن النَّبِي ﷺ َ - خطب النَّاس فَقَالَ: " أَلا من ولي يَتِيما لَهُ مَال فليتجر بِهِ " الحَدِيث.

2 / 206