172

बयान वहम

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

संपादक

الحسين آيت سعيد

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

كَذَا فِي النّسخ، والْحَدِيث فِي كتاب مُسلم، فِيهِ " على جَبهته وَأَنْفه " وسقوطه فَسَاد، فَإِن ثُبُوته يُعْطي أَن السُّجُود عَلَيْهِمَا، وَأَن الْأنف لَا يمسح فِي الصَّلَاة، كالجبهة.
(١٦٨) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " أمرت بِيَوْم الْأَضْحَى عيدًا، جعله الله لهَذِهِ الْأمة " فَقَالَ رجل: أَرَأَيْت إِن لم أجد إِلَّا منيحة أَهلِي أفأضحي بهَا؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِن تَأْخُذ من شعرك وتحلق / عانتك، فَتلك تَمام أضحيتك عِنْد الله ﷿ ".
كَذَا وَقع عِنْده هَذَا الحَدِيث، وَقد سقط مِنْهُ، وَإِنَّمَا عِنْد أبي دَاوُد: " تَأْخُذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك ".
وَكَذَا وَقع أَيْضا عِنْده " منيحة أَهلِي " وَإِنَّمَا عِنْد أبي دَاوُد: " منيحة ابْني ".
(١٦٩) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن عبد الله بن نَافِع، مولى ابْن عمر، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر قَالَ: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ -: يُضحي بالجزور، وبالكبش إِن لم تكن جزور، وَإِن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " فِي الرِّكَاز الْخمس الْعشْر ".

2 / 188