1013

बयान वहम

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

संपादक

الحسين آيت سعيد

प्रकाशक

دار طيبة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

क्षेत्रों
मोरक्को
•
साम्राज्य और युगों
अलमोहाद या अल-मुवाहिदून
مِنْهُم أَبُو زرْعَة، وَقَالَ فِيهِ ابْن معِين: صَالح وَقَالَ أَبُو أَحْمد: إِذا روى عَنهُ ثِقَة فَلَا بَأْس بحَديثه.
(١١٨٥) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا، عَن حَمَّاد بن سَلمَة، عَن سماك بن حَرْب، عَن هَارُون بن أم هَانِئ، عَن أم هَانِئ، حَدِيث: " وَإِن كَانَ من غير قَضَاء رَمَضَان، فَإِن شِئْت فاقضي وَإِن شِئْت فَلَا تقضي ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا أحسن أَسَانِيد أم هَانِئ، وَإِن كَانَ لَا يحْتَج بِهِ.
كَذَا قَالَ: وَهُوَ كَمَا ذكر، إِلَّا أَن الْعلَّة لم يبينها، وَهِي الْجَهْل بِحَال هَارُون ابْن أم هَانِئ، أَو ابْن ابْنة أم هَانِئ، فَكل ذَلِك قيل فِيهِ، وَهُوَ لَا يعرف أصلا.
(١١٨٦) وَذكر من طَرِيق مُسلم أَحَادِيث: " الْكَفَّارَة فِي وَطْء الزَّوْجَة فِي رَمَضَان ".
(١١٨٧) ثمَّ أورد من عِنْد أبي دَاوُد: " صم يَوْمًا واستغفر الله ".
ثمَّ قَالَ: طرق مُسلم أصح وَأشهر، وَلَيْسَ فِيهَا: " صم يَوْمًا، وَلَا مكيلة التَّمْر، وَلَا / الاسْتِغْفَار ".

3 / 434