قيل المراد بالنكاح هاهنا الوط ء (3) والمعنى الاشتراك في فعل الزنا عن ابن عباس وسعيد ابن جبير وحرم ذلك يعني الوطء على المؤمنين واعلم أن النكاح يشتمل على العقد والوطء فقصره على الوطء لا معنى له فذهب الأكثر أن المراد بالنكاح تحريم العقد فضلا عن الوطء فأما الوطء فلا خلاف ثم أختلف القائلون بهذه المقالة فذهب أكثرهم إلى أنها منسوخة لا يعمل بها نسخت بقوله تعالى : { وأنكحوا الأياما منكم } (4)واعتلوا بحديث ضعيف في تحريم نكاح الزانية والزاني فزعموا أن رجالا كانوا يزنون في الجاهلية بنساء كن عواهر فلما أن حرم الله الزنا أرادوا أن يتزوجوهن فحرم الله ذلك عليهم خاصة بقوله : { الزاني لا ينكح إلا زانية } الآية قال السيد الإمام العالم عبد الله بن الحسين بن القاسم عليهم السلام هذا حديث ضعيف لم يأت إلا من طريق واحدة ومن أهل هذا القول من قال أن التحريم كان عاما ثم نسخته الرخصة ورووا في ذلك حديثا ضعيفا كذبا لا يلتفت إليه زعموا أن رجلا قال للنبي أن امرأ ته لا ترد يد لامس فأمره عليه السلام أن يستمتع بها وهذا باطل كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعباء به غير أني أحببت ذكره كي لا يحتج به محتج فيظن أنه خبر صحيح (1) والأولى أن الآية محكمة ثابتة محرمة والمراد بها أنه لا يحل لمؤمن أن ينكح زانية مقيمة على زناها ولا يحل لمؤمنة ان تنكح زانيا مقيما على زناه
ولقد بلغني من حيث أحب وأثق به عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن قوما اختصموا إليه في رجل تزوج امرأة فزنت قبل أن يدخل بها أنه فرق بينهما ولم يعطها صداقا ومما يقوي ذلك وقوع الفرقة بين المتلاعنين بالحكم لأجل التهم فاليقين أولى بذلك
وقد روى مرثد الغنوي قال قلت : يا رسول الله أنكح عناقا وكانت من بغى مكة فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزلت الآية { الزاني لا ينكح إلا زانية } فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها (1)
وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ) (2)
فأما بعد التوبة فلا إشكال في جوازه وهذا هو الذي رجحه الإمام المنصور بالله عليه السلام وهو الظاهر من مذهب الهادي عليه السلام وكلام أبي العباس الحسني يقتضي موافقة أهل القول بالنسخ وعلى مثل ذلك يجري الخلاف في قوله تعالى : { الخبيثات للخبيثين } (3) وقد مضى التفصيل فلا وجه للتطويل
قوله تعالى : { يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها } (4)
هذا في النظم مقدم ومؤخر تقديره حتى تسلموا وتستأنسوا والإستينا س هاهنا الإذن بعد السلام قال أبو بكر: أرأيت الخانات والمساكن في الطرق ليس فيها ساكن فنزل قوله تعالى : { ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم } (5)فكانت هذه ناسخة للآية الأولى في هذا القدر قوله تعالى : { ليستأذنكم الذين ملكت أيمناكم } (1)
पृष्ठ 73