مسألة: ومن كتاب الأشراف في اجتماع العيدين قال أبو بكر: في العيدين إذا اجتمعا، فكان عطاء بن أبي رباح يقول: يجزئ أحدهما عن الآخر، وذكر أن ابن الزبير فعل ذلك، وروي نحو ذلك عن علي بن أبي طالب، وروي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا: يجزئ عند أحدهما. وفيه قول ثان: وهو الرخصة في الأذان لمن كان خارجا من المصر في الرجوع إلى أهاليهم، ولا يعودون إلى الجمعة. قال عطاء: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر فليجمعهما فليصل ركعتين حتى يصل الفطر، ثم هي حتى العصر، وروي عن عثمان بن عفان أنه قال في العيدين: إذا اجتمعا من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع، وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي، وقال النعمان في العيدين في يوم واحد، يشهدهما جميعا الأول سنة والآخر /99/فريضة، ولا يترك واحد منهما.
قال أبو سعيد: معي أنه اجتمع صلاة العيد في يوم الجمعة حيث تلزم الجمعة كانت صلاة العيد على حالها تجب على من تجب عليه الحضور لها بمعنى ثبوت السنة، وصلاة الجمعة ثابتة على من تجب عليه حضورها للفريضة، ولا ينحط معنا واحد منهما بالآخر، إلا أن يجيء ثم عذر عن حضور أحدهما او عنهما جميعا، فالمعذور من عذره الله، وإن لم يتفق حضور العيد إلا بترك الجمعة كانت الجمعة عندي أولى، إذا كان يضيع منها أو من أسبابها شيء حيث تجب؛ لأنها فريضة في موضع لزومها وهذه سنة. وفريضة الجمعة أولى من سنة صلاة العيد إذا لم يقم أحدهما إلا بترك الآخر. [بيان، 15/99]
पृष्ठ 132