440

बयान शर्च

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

शैलियों

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا أقيمت الصلاة ونحو هذا، إلا أنه لمعنى لمن أتى الصلاة يعني الجماعة فلا يسعى ويمشي على هيئته، وعليه السكينة والوقار، فليصل ما أدرك، وليبدل ما فاته، ويخرج معنى قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذا على معنيين، معنى أنه أراد ذلك من الأخلاق الحسنة، وهو من أخلاق المسلمين. وقد قال الله: { والذين يمشون على الأرض هونا } ، وقال: { ولا تمش في الأرض مرحا } . والمعنى الآخر: أنه أراد التخفيف على أمته في طلب ذلك إذا خيف فوته، فمشى على هيئته لهذا المعنى، فحس إن شاء الله، وإن أسرع أدرك الفضل، وأن لا يفوته فضل /80/ الجماعة من أولها، وليس ذلك ببعيد عندي على ما حكي عن ذلك من قال. [بيان، 13/80]

في استخلاف الإمام من يتم بالقوم صلاتهم

من كتاب الإشراف قال أبو بكر: واختلفوا في الإمام يحدث، فقالت طائفة: قدم رجلا يبتدئ من بلغ الإمام المحدث، ويبني على صلاته، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعلقمة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقال الشافعي آخر قوله: الاختيار أن يصلي القوم فرادى إذا كان ذلك، فإن فطن قدم أو قدم رجلا فأتم لهم أجزأهم. وقال أحمد بن حنبل: إن قدم رجلا فلا بأس، واحتج بعمر وعلي بن طالب.

पृष्ठ 209