ومن كتاب الإشراف الدليل على فساد صلاة الرجل بقيامه إلى جنب المرأة في صلاة واحدة، إن المرأة مقامها خلفه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "خير صفوف الرجال المقدم، وخير صفوف النساء المؤخر"، فأبان صفوفهن من صفوف الرجال، واختلاف المقام يوجب فساد صلاة الرجال، ويدل على ذلك أنه لو ائتم بامرأة فسدت صلاته، وليس هذا معنى يوجب فساد صلاته غير اختلافهم في المقام، وهذا المعنى موجود في قيامه إلى جانب المرأة أنها منهية عن القيام إلى جنبه، وكذلك هو منها على القيام إلى جنبها، كما أنه هو منهي عن الإتمام بها، والله أعلم. وإنما أوجبنا فساد صلاته؛ لأن الرجل هو المختص بفساد الصلاة من جهة الاختلاف دونها عند الجميع في حالة اقتدائه بها، وأيضا فإن الإمام منهي عن القيام في وسط الصف، كما أن الرجل منهي عن القيام إلى يسار الإمام فيجب أن يكون النهي يوجب حكم الفساد، والله أعلم. [بيان، 13/62]
ومن كتاب الإشراف: واختلفوا في المرأة تصلي وحدها المكتوبة ثم تدرك الجماعة، وكان السحن البصري يقول: صلي معهم أي الصلوات كانت، وبه قال الأسود بن زيد والزهري، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال لا يضيف على المغرب، وقال الثوري يتم ويشفع، وكان ابن عمر والنخعي يقولان: يصلي الصلوات كلها إلا المغرب والصبح، وقال الحسن البصري: يعيد الصلوات كلها إلا الفجر والعصر، إلا أن يكون في مسجده قاعدا للصلاة فيصلي معهم. وفيه قول رابع: وهو أن يعيد الصلوات كلها إلا الفجر والعصر، هكذا قال الحكم بن عيينة، وقال موسى الأشعري. وفيه قول خامس قاله النعمان: كان لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب، ثم دخل المسجد يخرج ولا يصلي معهم، ويصلي معهم الظهر والعصر والعشاء، ويجعلهما نافلة. وفيه قول سادس قاله أبو ثور قال: تعاد الصلوات كلها ولا تعاد الفجر والعصر، إلا أن يكون في المسجد وتقام /66/ الصلاة.
पृष्ठ 205