426

बयान शर्च

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

शैलियों

ومنه: قال أبو بكر: كان عطاء بن أبي رباح يقول: يؤم من لا أب له إذا كان مرضيا، وبه قال سليمان بن موسى والحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري وعمرو بن دينار وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، غير أن بعضهم قال: إذا كان مرضا وتجزي الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي، قال: قالت عائشة ليس عليه من وزر أبويه شيء، وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى رجلا كان يؤم بالعقيق لا يعرف له أب، قال: مكروه أكره أن يتخذ إماما زانيا.

قال أبو بكر: يؤم لدخوله في جملة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "يؤم القوم أقرأهم".

قال أبو سعيد: معي إنه قيل لا بأس بإمامة من لا أب له ثابتا، وإن ثبت أنه ولد زنا، فلا معنى يدخل عليه في والديه في أمر صلاته، ولا أمر دينه، وأن كل غيره عمن لا يفضله، أو عمن هو مثله أقرب إلى مسارعة أهل الجماعة إليها بصلاته، كان أحب إلي أن يقدم غيره من هذا الوجه، إذا كان يقدمه بنقل وجه من الوجوه ووجد مثله، لم أحب أن يدخل على الناس مشقة في الاختيار.

ومنه: قال أبو بكر: كان الشافعي وأبو ثور يقولان: لا يؤم المشكل الرجال، ويؤم النساء.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج نحو هذا في معاني قول أصحابنا إن /29/ الخنثى يؤم الخنثى، والأنثى لا تؤمها الأنثى، ولا يؤم هو الرجال.

ومنه: قال أبو بكر: إذا صلى رجل كافر بقوم مسلمين وهم لا يعلمون بكفره، فكان الشافعي وأحمد بن حنبل يقولان: لا يجزيهم، ويعيدون. وقال الأوزاعي: وقال الشافعي وأبو بكر: لا يكون بصلاته مسلما. وقال أحمد بن حنبل: يجبر على الإسلام. وقال أبو ثور والمزني: لا إعادة على من صلى خلفه، والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة. وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم، وهذا قياس قول المزني.

पृष्ठ 195