410

बयान शर्च

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

शैलियों

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال أبو بكر الحائض تخرج من اعتكافها ولا يفسد عليها اعتكافها، ولكنها إذا طهرت بنت على اعتكافها ولا تؤخره. وفي معنى قولهم إنها لو حاضت آخر النهار فسد عليها اعتكاف ذلك اليوم لأنه لا يكون إلا بصوم وتبني عليه من قبل الفجر في دخولها المسجد لتمام يومها ذلك. وإن حاضت في الليل خرج في معنى قولهم إنه إنما تبني على تمام أيامها. وأما المسحاضة فهي بمنزلة الطاهر في معنى قولهم عندي. ويخرج فيها معنى ما قال أبو بكر: إنها تغسل وتصلي، ولا يخرج عندي لها أن تخرج لكل صلاتين للغسل لأن لها أن تخرج لجميع الطهارة للصلاة. وكذلك يعجبني لها أن تخرج لطهارة ما يفسد به المسجد ولو لم تكن لصلاة حاضرة.

/154/ مسألة: قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يخرج بإذن لزوجته أو لعبده أو لمدبره أو لأم ولده في الاعتكاف ثم بدا له منعهم، فكان الشافعي يقول: له منعهم. وقال أصحاب الرأي في الزوجة والعبد والأمة كما قال الشافعي، غير أنه يأثم إذا منعهم بعد الإذن. وقال مالك في العبد والزوجة: يأذن لهما في الاعتكاف فلما أخذوا فيه أراد قطعه أن ليس له ذلك.

قال أبو بكر: له منع الزوجة بعد الإذن استدلالا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ثم منعهن من بعد أن دخلن فيه. والعبيد والإماء وسائر من ذكرنا في هذا المعنى.

पृष्ठ 179