386

बयान शर्च

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

शैलियों

من كتاب الإشراف قال أبو بكر: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ويحله قبل أن يطوف بالبيت. وقد اختلف أهل العلم فيما أبيح للحاج بعد رمي الجمرة، جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت، فقال عبد الله بن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم بن عبد الله وطاووس والنخعي وعبيد الله بن الحيس وخارجة بن زيد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي: يحل له كل شيء إلا النساء. وروينا عن ابن عباس -رحمه الله-، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عمر: يحل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقال مالك: يحل له كل شيء إلا النساء والصيد. /246/ وقد اختلف فيه عن إسحاق، فذكر إسحاق وابن منصور ما ذكرناه عنه، وذكر أبو داود والجحاف عنه أنه قال: يحل له كل شيء إلا النساء والطيب. وفيه قول خامس: وهو أن المحرم إذا رمى جمة العقبة يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت، كذلك قال أبو قلابة، وقال عررة بن الزبير: من أخر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم الصدر فلا يلبس القميص ولا العمامة ولا يطيب. وقد اختلف فيه عن الحسن البصري وعطاء والثوري، وقد بينه في مختصر الحج.

قال أبو بكر: وبظاهر حديث عائشة نقول.

قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي إنه يخرج في قول أصحابنا إن المحرم إذا رمى جمرة العقبة وذبح وحلق أو قصر حل له الحلال كله إلا النساء والصيد والطيب. وقال من قال: إلا النساء والصيد والطيب، ولا أعلم في قولهم إثبات الإحرام عليه كله إلا أنه قد أبيح له الحلق، ولا يكون إلا للمحل، وهو معنى الإحلال.

/247/ ذكر ما أبيح لمن رمى جمرة العقبة يوم النحر ولم يحلق

पृष्ठ 155