372

बयान शर्च

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

शैलियों

/81/ ذكر ما يلزم من أهل بعمرتين

من كتاب الأشراف

قال أبو بكر: اختلفوا فيمن أهل بعمرتين، فقال الشافعي وأبو ثور وأبو الحسن: هو مهل معمرته، ولا شيء عليه. وقال النعمان: إذا سار للأول منهما فهو رافض للآخر، وعليه قضاؤها ودم لرفضها. وقال يعقوب: فأما أنا فأرى حين أهل بهما جميعا أنه رافض لأحدهما.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي، والمعنى في هذه الأقاويل متفق كله قول من يقول لا يقع إلا واحدة والأخرى محل. وقول من يقول: إنه من حين ما أحرم بهما جميعا كان رافضا لأحدهما. وقول من قال: إذا سار بأحدهما يعني في العمل بها كان رافضا للآخر، كل هذا يخرج معناه أن لا يقع إلا عمرة، فعليه بها /82/ ويخرج منها، والخروج هكذا يعجبني أن لا يكون ينعقد عليه إلا واحدة؛ لأن شيئين متفقين في وقت واحد لا أجده يقع معناه إلا بمزايلة الآخر.

/83/ ذكر معتمر طاف وسعى ثم رجع إلى أهله ثم ذكر أنه كان جنبا

من كتاب الأشراف

قال أبو بكر: كان مالك يقول: يغتسل ثم يرجع يطوف ويسعى ويعتمر عمرة أخرى. وبهذا قال الشافعي، غير أنه قال: عليه بدنة. وقال أحمد وإسحاق: يعيد الطواف وعليه دم، وقد اختلف وقد أجزأه.

قال أبو بكر: قول مالك صحيح.

पृष्ठ 141