317

बयान शर्च

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

शैलियों

قال أبو بكر: على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها، سوى وجهها وكفيها، صلت أم في أكثر، ولا أحسب ما وري عن الأوائل إلا من أمر بثلاثة أو أربعة إلا استحباب، والله أعلم.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من عدة الثياب في صلاة المرأة، فقال من قال: لا تصلي في أقل من ثلاثة أثواب، وهو إزار وقميص وخمار وجلباب، وقال من قال: قميص سابغ وخمار وجلباب، وقال من /102/ قال: أقل ما تصلي به المرأة ثوبان؛ قميص سابغ وخمار، وقال من قال: يجوز لها أن تصلي بقميص سابغ على ما مضى من تفسيره، وقال من قال بنحو ما قال أبو بكر: عن عليها أن تستر بدنها كلها إلا كعبها ووجهها، وإن سترته بأي ذلك جاز إذا أمكن. وقد قيل: لها أن تصلي في الثوب الواحد تلتحف به، وترد طرفه الذي يلي جانبها الأيمن على شق رأسها، بمنزلة الجلباب، وتضم بدنها فيه حتى يلجى إلى يديها وتتغطى به، وهذا عندي أحسن من الدرع وحده [بيان، 12/102].

في الصلاة في ثياب الصبيان المشركين وما أشبه ذلك

من كتاب الأشراف: واختلفوا في الصلاة في ثياب المشركين، فقالت طائفة منهم: الصلاة فيها وفي ثياب الصبيان كلها جائزة ما لم تعلم نجاسته، هذا قول الثوري والشافعي والنعمان ويعقوب ومحمد، غير أن الشافعي قال: يتوقى الازرار والسراويلات، يعني من ثياب المشركين، وأما النعمان وصاحباه يكره الازرار والسراويلات. وقال يعقوب: يجزيه أن يصلي في ذلك إن لم يعلم نجاسته، وكره أحمد الثوب الذي يلي جلد الكافر، ورخص في الطيلسان والرداء. وقال إسحاق: يطهر جميع ثيابهم. وقال مالك: في ثوب الكافر يلبسه على كل حال، وإذا صلى فيه يعيد مادام في الثوب، وليس عليه أن يعيد ما مضى فيه.

قال أبو بكر: ولا بأس بالصلاة في الثوب الذي بنجسه أهل الذمة، فهذا على مذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، وثياب الصبيان كسائر الثياب، صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حامل أمامة ابنة أبي العاص.

पृष्ठ 85