314

बयान शर्च

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

शैलियों

قال أبو سعيد: أما التأوه عندي فيخرج عندي مخرج البكاء أو ما يشبهه، وكذلك التشنج، ففي معاني قول أصحابنا إن كان ذلك من أمر الدنيا وعليها انتقضت صلاته، وإن كان على أمر الآخرة فصلاته تامة، وكذلك يخرج عندي في بعض قولهم: إنه إن غلب على ذلك ولم يكن ذلك منه فلا بأس عليه، ولو خرج مخرج الكلام لم يكن عليه في ذلك عذر على حال، وكذلك الأنين إن كان من معنى التوجع على أمر الآخرة، فرأيته أشبه عندي البكاء والتشنج، فإن كان على أمر الدنيا والألم ليم يمسك ذلك من أمره، ولا يكون مغلوبا عليه، كان معناه عندي على هذا خارج بمعنى البكاء في أمر الصلاة للمعنيين [بيان، 12/79].

في تغطية الوجه

من كتاب الأشراف: روينا عن ابن عمر أنه كره أن يصلي الرجل وهو متلثم، روي كراهية الفم في الصلاة عن عطاء وابن المسيب والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا حسب ما حكي من الكراهية للمصلي أن يصلي وهو متلثم بتغطية فمه. ومعي إنه إن فعل ذلك فيخرج في معاني قولهم: إن عليه الإعادة، ولا أعلم في قولهم تصريحا بترك الإعادة. قال المضيف: وجدت في الأثر عن أبي الحسن أنه قيل: إن عليه الإعادة، وقيل لا إعادة عليه (رجع) [بيان، 12/91].

पृष्ठ 82