268

बयान शर्च

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

शैलियों

قال أبو بكر: واختلفوا فيمن أدركه شهر الصوم وهو مقيم ثم سافر فقال عبيدة السليماني ليس له أن يقضي باقي الشهر محتجا بقوله جل ثناؤه { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } وبه قال شريك بن علقمة وأبو مجاز إذا حضر شهر رمضان فلا يسافرن أحد. فإن كان لابد فليصم إذا /135/سافر. وقال أكثر أهل العلم إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا قول الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومن تبعهم.

قال أبو بكر: وبه أقول، وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان فأفطر بالكديد، قال المصنف: لعله أراد فأفطر بالكديد، والكديد موضع بالحجاز على ما وجدت في الكتاب العين، وإنما نأمر من شهد الشهر كله أن يصوم، ولا يقال لمن شهد بعض الشهر أنه شهر الشهر.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى هذا القول إنه جائز له في الشيء من الشهر ما يجوز له فيه كله كان من أوله أو آخره أو وسطه، ولا معنى في اختلاف ذلك، ومن كتاب أبي جابر وكذلك المسافر الذي يكون مفطرا في سفره ثم تقدم من بقية يومه إلى بلده، فإن جهل ذلك فأفطر فأرجو أن لا تكون عليه كفارة. وفي نسخة وإنما عليه بدل يومه ذلك، ويستحب له أن يمسك عن الأكل وهو بمنزلة الحائض. [بيان، 20/135].

(ومن كتاب الأشراف): ذكر الصوم في السفر والإفطار، قال أبو بكر: واختلفوا في الصوم والإفطار في السفر والإفطار فكان ابن عباس يقول إن شاء صام وإن شاء أفطر.

وذكر أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري ذلك عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والأوزاعي والليث بن سعد.

وكان ابن عمر وسعيد بن جبير يكرهان الصوم في السفر، وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن صام في السفر قضى في الحضر.

/142/وروي عن ابن عباس أنه قال: لا يجزيه. وعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.

पृष्ठ 93