قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا إنه إذا فرقها رب المال، فمن حيث جعلها في السهام على معنى قصد الصواب في ذلك أجزأه، ولا أعلم في ذلك اختلافا إذا جعلها فيمن يجوز أن يجعلها فيه في حينه، ذلك إذا كان على المصر إمام عدل كان تسليمها إليه أو إلى عماله وذوي أمره، وكان على الإمام اجتهاد النظر في قسمها، وأن يجعلها من أهلها، فمن حيث رأى اجتهاد نظره ورأى من حضره من أهل الرأي جاز ذلك إن شاء الله. وإن فرقها على جميع أهل السهام، وحبس لمن لم يحضره ما شاء، ورأى ذلك جاز له ذلك، ولا ضمان على الإمام في ذلك. وأما رب المال فإذا وجد من يعطيه من أهل السهام من بعضهم فحبس لغيرهم، فمعي أنه ضامن إن تلفت ولو لم يضيعها لأنها لم تخرج من ذمته ولا من ضمانه. [بيان، 19/260]
في دفع الزكاة إلى الأمراء
(من كتاب الأشراف)
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم أن الزكاة تدفع إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإلى رسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه، واختلفوا في دفع الزكاة إلى الأمراء: فكان سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعائشة أم المؤمنين والحسن البصري وعامر الشعبي ومحمد بن علي وسعيد بن جبير وأبو رزين والأوزاعي والشافعي يقولون: تدفع إلى الأمراء.
وقال عطاء: أعطهم إذا وضعوها في مواضعها.
وقال طاووس: لا تدفع الزكاة إليهم إذا لم يضعوها موضعها.
وقال سفيان الثوري: احلف لهم وخنهم وأكذبهم ولا تعطهم شيئا إذا لم يضعوها موضعها.
/266/واختلفوا في وضع أرباب الأموال زكاة أموالهم دون السلطان: فكان الحسن البصري ومكحول وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران يقولون: دعها في موضعها.
وقال الشافعي: لا أحب لأحد أن يولي زكاة ماله غيره.
وقال أحمد بن حنبل: تفرق وهو أحب إلي.
وقال أبو ثور: لا يسعه ذلك ولا يجزيه إذا وضعها موضعها ولم يأذنه السلطان.
पृष्ठ 70