162

बयान शर्च

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

शैलियों

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف في ذلك، ولعل الاختلاف يقع على الخصوص من الأمور. وأما معنى المخاطبة في أمر التعبد فيوجب أن يبدأ بالمكتوبة، وإن خيف على الميت ضرر ورجى فسحة فتؤخر المكتوبة ويبدأ بالصلاة على الميت في معنى الخاص، وذلك إذا وجب عذر غير هذا، وقد روي عن جابر بن زيد -رحمه الله- أنه حضر جنازة نحو مغيب الشمس، فأمر الإمام أن يكبر عليها ثلاث تكبيرات، وإذا أنه خشي أن يغيب من الشمس شيء قبل أن يكبر الأربع، ولم يحب تأخير الجنازة حتى تغيب الشمس ثم يستقبل الصلاة، فأوجب العذر عنده أن يكبر ثلاثا لمعنى. قيل له: فقال له /152/الإمام: فإني أخاف الحجاج، فقال: إن قال لك الحجاج شيئا فقل له أمرني جابر [بيان، 16/152] قال أبو بكر: واختلفوا في قضاء ما يفوت من التكبير على الجنازة، فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا يقضي. قال الحسن البصري وأيوب بن تيمة السجستاني والأوزاعي. وفيه قول ثان: وهو أن يقضي ما فاته من التكبير، هذا قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل والنعمان. قال أبو بكر: بهذا أقول، وإنما يقضيه تباعا قبل أن ترفع الجنازة، فذا رفعت سلم وانصرف.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا بدل على المصلي فيما فات من صلاة الجنازة، وإنما يصلي ما أدرك وينصرف بانصراف الإمام والناس، ولا أعلم بينهم في هذا اختلافا، والمعنى في ذلك إنها ليست بصلاة واجبة على العبد، إلا بمعنى الجنازة، وصلاة الجنازة إنما هي جماعة، فإذا قامت السنة بما قامت انحط على الجميع الصلاة على الميت، بمعنى الوجوب، وإن أبدل على غير قصد إلى خلاف ولا تخطئه فلا يبين لي في ذلك بأس، والله أعلم لأنه ذكر.

ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل ينتهي الإمام وقد كبر الإمام، فقال الحارث بن يزيد ومالك وسفيان الثوري والنعمان وابن الحسن: لا يكبر حتى يكبر /153/الإمام، فإذا كبر كبر إلى أن ينتهي الإمام، لا ينظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية، ولكن بفتحه بنفسه، وبه قال يعقوب وسهل أحد في القولين جميعا. قال أبو بكر: قول الشافعي أحبهما إلي؛ لأنه في الصلاة المكتوبة كذلك نفعل للخبر إذا انتهى إلى الإمام.

पृष्ठ 199