144

बयान शर्च

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

शैलियों

قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا معنى ما قال للكراهية للرجل من لبس الحرير وتكفينهم فيه، إلا أن لا يجد غيره، وكذلك البياض للرجال والنساء فيما قيل: في المحيا والممات يؤمرون بذلك. ومعي أن ذلك على غير معنى الحجر كغيره من الثياب؛ لأنه قد يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يلبس بردين يمانيين، وقال حمزة: كفن في بردة، وكانت له يمانية، ولا أجد شيئا يمنع لباس المصبوغ من الثياب للرجال والنساء، إلا أن يخرج على معنى القصد إلى الزينة به، ولمعنى غير اللباس [بيان، 16/74] ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في الكفن من أين يخرج؟ فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال، كذلك قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والزهري وعمر بن دينار وقتادة ومالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن الحسن، وبه نقول، وفيه قولان شاذان: أحدهما قول خلاس بن عمر: أن الكفن من الثلث، والآخر قول طاووس: أن الكفن من جميع المال، فإن كان المال قليلا فمن الثلث، واختلفوا في المرأة ذات الزوج، فقال عامر الشعبي وأحمد بن حنبل: الكفن من مالها، وقال مالك بن أنس: كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال، وقال عبد الملك الماجشون: هو على الزوج وإن كان لها مال.

पृष्ठ 181